المقداد السيوري
347
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل . وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
--> ( 1 ) في مجمع البحرين : اختلف المحدثون في أن السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق ، فعلى الأول لا تصح المسابقة في غير هذه الثلاثة وعلى الثاني وهو الأصح رواية على ما نقله بعض العلماء تصح ولكن أخذ العوض حرام .